الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021

إحصاء ال 24 في الحسكة 1962 الذي جعل آلاف الكرد السوريين بلا جنسية

 ملاحق



ملحق رقم (1)

(مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011

التاريخ-ميلادي: 2011-04-07التاريخ-هجري: 1432-05-04

نشر بتاريخ: 2011-04-07


القسم: مرسوم تشريعي.

معلومات عن هذا القانون:

نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011


منح الجنسية العربية السورية للمسجّلين في سجلّات أجانب الحسكة


رئيس الجمهورية‏


بناء على أحكام الدستور


يرسم ما يلي:


المادة 1


يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.


المادة 2


يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.


المادة 3


يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م

رئيس الجمهورية بشار الأسد).


ملحق (2)


مرسوم تشريعي رقم 93 / تاريخ 23/8/1962


إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الحسكة


إن رئيس الجمهورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962


وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 106 وتاريخ 23/8/1962


نشر المرسوم التشريعي الآتي:


مادة 1 - يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدّد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية.


مادة 2 – تقوم مديرية الإحصاء في وزارة التخطيط بإجراء هذا الإحصاء واتخاذ ما يلزم لتنفيذه طبقا للقواعد التي تقررها لجنة الإحصاء المركزية.


مادة 3 – يتمّ تأليف لجنة الإحصاء المركزية وتحديد اختصاصاتها وعدد أعضائها ومقدار تعويضاتهم بقرار من وزير التخطيط ويكون بين أعضائها ممثلون عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال المدنية.


مادة 4 – لوزير التخطيط بعد موافقة الإدارة المختصة حق ندب أي من موظفي الدولة أو تعيين موظفين ومستخدمين أو عمال مؤقتين لإجراء الإحصاء المشار اليه في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الموازنة المعتمدة.


مادة 5 – تستثني مديرية الإحصاء بالنسبة لأعمال الإحصاء المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مما يلي:


أ = القواعد المعمول بها في شأن تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وذلك في حالة تعيينهم بصفة مؤقتة لأعمال الإحصاء.


ب = القواعد المتعلقة بالأجور الإضافية الواردة بقانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.


جـ = القيود الخاصة بتعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 المشار إليه وذلك بالنسبة لتنقلات الموظفين الذين يعملون في هذا الإحصاء ويمنحون بدل انتقال ثابت يحدّده وزير التخطيط.


د = تحدد الاستثناءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزيري الداخلية والتخطيط.


مادة 6 – يمنح الأمين العام المساعد لشؤون الإحصاء سلفة دائمة لأعمال هذا الإحصاء ويكون التصرف فيها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية في هذا الشأن ويجوز له بأن يفوض المشرفين على أعمال الإحصاء بأخذ سلفة دائمة لذات الغرض.


مادة 7 – عند انتهاء عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه واعداد التعليمات اللازمة لذلك.


مادة 8 – يتمّ التسجيل في السجل المدني من قبل لجان تسجيل تؤلف بقرار من وزير الداخلية وتزود بالعدد الكافي من الموظفين والمستخدمين والكتاب الموقتين.


مادة 9 – تؤلف لجنة مركزية في محافظة الحسكة بمرسوم جمهوري مهمتها مراقبة أعمال لجان التسجيل المؤلفة بموجب المادة السابقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التسجيل في المحافظة المذكورة وتمنح هذه اللجنة صلاحية عدم تسجيل كل من لا يثبت أنه من رعايا الجمهورية العربية السورية وفقا للقوانين النافذة. وتخضع لإشراف وتوجيه اللجنة العليا.


مادة 10 – قبل تسجيل السكان في السجل المدني تقوم لجان التسجيل بالتحقيق والتثبّت بجميع الطرق والوسائل من صحة البيانات المدوّنة في استمارات الإحصاء المدني بها من قبل أصحاب العلاقة وخاصة بمطابقة هذه المعلومات على محتويات سجلات الأحوال المدنية الأساسية السابقة وعرض النتيجة على اللجنة المركزية لتقرير التسجيل أو عدمه.


مادة 11 – تتّخذ قرارات اللجان بالأكثرية وتكون هذه القرارات خاضعة للاستئناف لدى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها إلى ذوي العلاقة ويكون قرار هذه اللجنة في هذا الشأن نهائياً.


مادة 12 – عندما يتمّ تدوين جميع استمارات الإحصاء في السجل المدني يختم هذا السجل ويوقّع عليه من قبل رئيس اللجنة وأعضائها والكاتب بأنّه مطابق لها.


وتنظّم اللجنة محضراً بالأعمال التي قامت بها ترفعه إلى اللجنة المركزية.


مادة 13 – يعلن بدء التسجيل واختتامه بقرار من وزير الداخلية.


مادة 14 – يستطيع ذوو العلاقة طلب قيد ما يتعلق بهم من الواقعات المنسية أو تصحيح ما يتعلق بهم من الأخطاء الواقعة في الإحصاء أو التسجيل خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر قرار اختتام التسجيل، وذلك بموجب طلب خطي يقدمونه إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة وبعد أن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق تتخذ قرارها في الموضوع، ويعفى المستدعون من الجزاء والغرامة. وهذا القرار تابع للاستئناف أمام اللجنة العليا.


مادة 15 – لا يمكن للجان التسجيل تصحيح ولادة الأشخاص المدوّن في سجلات الأحوال المدنية الحالية، بل ينبغي من أجل هذا التصحيح اتّباع الأصول الواردة في القوانين المرعية.


مادة 16 – بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 13 لا يمكن إجراء أي قيد أو تصحيح إلا بحكم من المحكمة المختصة حسب الأصول المرعية.


مادة 17 – على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية أتمّ الرابعة عشرة من عمره سُجّل في محافظة الحسكة أن يستحصل خلال سنة من تاريخ اختتام التسجيل على تذكرة هوية جديدة وبعد انقضاء هذه المدة تعتبر تذاكر الهوية السابقة ملغاة.


مادة 18 – أ = بعد اختتام أعمال التسجيل يصبح التسجيل الجديد في السجل المدني نافذاً اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية المتضمّن اختتام أعمال التسجيل.


ب = تبقى قيود السجلات القديمة معتبرة إلى أن يُعمل بالسجل المدني الجديد المنظم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.


مادة 19 – أ = يتوجّب على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية مسجل في سجلات الأحوال المدنية في محافظة الحسكة أن يستحصل خلال المهلة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية على صورة عن قيده وقيد عائلته المدون في السجل المدني لإبرازها إلى موظفي الإحصاء يوم الإحصاء، ويقوم دفتر العائلة وتذكرة الهوية مقام صورة القيد.


ب = تعفى هذه القيود من رسم الطابع القانوني ولا تستعمل لغير هذه الغاية.


جـ = يجوز لوزير الداخلية تكليف موظفي الأحوال المدنية أو موظفي الدولة بالقيام بهذا العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض يحدد من قبله في قرار التكليف.


د = يعاقب كل من يتخلّف عن إبراز صورة القيد المدني أو دفتر العائلة أو تذكرة الهوية يوم الإحصاء وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.


مادة 20 – على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية مسجل في سجلات الأحوال المدنية الحالية في محافظة الحسكة أو مكتوم أصله من المحافظة المذكورة، وكان في يوم الإحصاء موجوداً خارج المحافظة أن يراجع أمين السجل المدني في الجهة الموجود فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحصاء لتنظيم الاستمارة المتعلقة بتسجيله وتسجيل أفراد عائلته وعلى أمين السجل المدني أن يحيل هذه الاستمارة إلى أمين السجل المدني في محلّ قيده أو المحل الذي يرغب القيد فيه إذا كان مكتوماً ليحيلها هذا الأخير بدوره إلى اللجنة المحلية للتحقيق عليها وفقاً للمواد المدرجة أعلاه وإعطاء القرار لتسجيلها بعد موافقة اللجنة الرئيسية.


أمّا إذا كانت إقامة هذا الشخص في الخارج فعليه أن يراجع قنصل الجمهورية العربية السورية في البلد الذي يقيم فيه لتنظيم الاستمارة المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من يوم الإحصاء، وعلى القنصل إيداع الاستمارة إلى أمين السجل المدني المختصّ بطريق التسلسل بعد توقيعها من قبل ذوي العلاقة وتذييلها بشرح يفيد بأن تنظيمها جرى بحضوره وأنه تحقق من صحة مندرجاتها فيقوم أمين السجل المدني بإجراء المقتضى بصددها وفقاً لما هو مبين آنفاً، وأمّا إذا كانت الإقامة في لبنان فعليه مراجعة المديرية العامة للأحوال المدنية لتنظيم الاستمارة الآنفة الذكر، فتحال من قبلها بعد توقيعها من ذوي العلاقة والتصديق على صحة التوقيع إلى أمين السجل المدني المختص لإنجازها على النحو المتقدم ذكره.


مادة 21 – أ = يخوّل وزير الداخلية بعد موافقة الإدارة المختصة حقّ ندب أي من موظفي الدولة أو تعيين موظفين أو مستخدمين مؤقّتين للقيام بأعمال تسجيل السكان في أية مرحلة من مراحله دون التقيد بالقواعد المعمول بها في التعيين الواردة بقانون الموظفين الأساسي.


ب = لوزير الداخلية أو من ينيبه حقّ التعاقد لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتسجيل السكان لقاء أجور يحدّد مقدارها بالقرارات الصادرة عنه حسب تقدير لجان المبايعة كما يحقّ له منح تعويض يومي أو تعويض مقطوع للأشخاص أو الموظفين الذين يكلفون القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بالتسجيل ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في الموازنة ولا تخضع هذه التعويضات لأحكام المرسوم التشريعي رقم 95 الصادر في 4/ 10/ 1953.


جـ = إن تنقلات الموظفين الذين يعملون في التسجيل لا تخضع لأحكام تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي بل يمنحون بدل انتقال ثابت يحدّد بقرار من وزير الداخلية.


د = تحدد تعويضات اللجنة العليا واللجنة المركزية واللجان المحلية بقرار من وزير الداخلية.


هـ = تحدد شروط التعيين والتعاقد ومنح جميع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الداخلية.


مادة 22 – أ = تضع وزارة التخطيط بالاتفاق مع وزارة الداخلية تعليمات يوضح فيها طرق وأساليب تطبيق هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلّق بالإحصاء.


ب = تضع وزارة الداخلية تعليمات يوضح فيها طرق وأساليب تطبيق هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بتسجيل السكان.


مادة 23 – أ = كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والتعليمات الملحقة به يعاقب عليها وفق قانون العقوبات وسائر الأنظمة والقوانين النافذة.


ب = في الحالات التي لم ينصّ فيها على عقوبة يعاقب المخالف بغرامة نقدية تتراوح بين خمس وعشرين إلى خمسين ليرة سورية وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.


جـ = مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ تنصّ عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات كاذبة أمام لجان الإحصاء أو السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السورية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.


مادة 24 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.


دمشق في 23/8/1962 ، ناظم القدسي


صدر عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بشير العظمة



..

إحصاء في 24 ساعة

وكان تقرير سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد ذكر أنه في عام 1962 أجرت السلطات السورية إحصاء سكانيا في غضون 24 ساعة في محافظة الحسكة السورية فقط.


وقالت المنظمة إن الحكومة السورية في حينها أقدمت على تلك الخطوة بناء على المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1962، وذلك بسبب ما اعتبرته "تسربا لعدد من مواطني الدول المجاورة إلى المحافظة".


ونتيجة لإحصاء عام 1962، تم تجريد حوالي 120 ألف كردي سوري من الجنسية السورية، وفقدوا بالتالي حقوق ملكية ممتلكاتهم بعد أن أصبحوا بلا جنسية.


واعتبرت الحكومة السورية أولئك الأكراد منذئذٍ "أجانب سوريين"، ومنحتهم وثائق خاصة بهم أطلق عليها وثيقة "الأجنبي السوري".


360 ألف


وفي تقرير أصدرته في عام 2005، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) إنه نتيجة للتزايد الطبيعي للسكان أصبح عدد المحرومين من الجنسية السورية من الأكراد في ذلك العام يتراوح ما بين 200 و360 ألف شخص.


وقال تقرير المنظمة الدولية إن الإحصاء جاء ضمن ما أطلقت عليه الحكومة السورية حينذاك "مشروع الحزام العربي" الذي كان يهدف إلى "تعريب" المنطقة الكردية عن طريق ترحيل الأكراد من مناطقهم وإسكان عشائر عربية فيها بهدف منع التواصل الديموغرافي بين أكراد سورية والأكراد الموجودين في كل من تركيا والعراق.


ومن نتائج ذلك الإحصاء أيضا أنه لم يعد يتم الاعتراف بزواج من تم تجريده من الجنسية السورية، حتى لو كان أحد الزوجين مواطنا سوريا، وبالتالي يصبح أطفاله بالتبعية مجردين من الجنسية أيضا.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق